الشيخ جعفر كاشف الغطاء
332
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
صورة أو حقيقة قضاؤه قبل أن يبلغ . وما كان حال الجنون . ولا فرق فيهما بين مَن أدرك قبل حدوث العارض قدر ركعة ، أو لا ، وبين من أدرك بعد زوال العارض قدر ركعة أو أكثر على تأمّل ، أو لم يُدرك . نعم عليه إذا عقل قضاء ما فاته حال كماله المتقدّم لو كان أدوارياً . ومنها : ما فاتَ لكفرٍ أصلي ارتدادي ، فإنّه إذا أسلم سقط عنه القضاء . ولا يسقط عن المرتد الفطري وإن قلنا ببطلان عبادته مع توبته لأنّ الممتنع بالاختيار لا يخرج عن حكم الاختيار . وعلى المرأة مطلقاً والمرتد الملَّي القضاء ، ويصحّ منهما بعد الإسلام . ومنها : ما فاتَ حال الحيض والنفاس . ومنها : ما فاتَ حال الإغماء ، أو المرض المشغل للقلب عن الإدراك . ومنها : فاقد الطهورين في أقوى القولين . ولا فرق في تلك الأحوال بين من أدرك من أوّل الوقت ركعة أو أكثر ، ولم يبقَ من الوقت ما يقبل الإتمام ، ومن لم يُدرك . ومن أدرك منهم ركعة ( من آخر الوقت ) ( 1 ) من فريضة أو نافلة مع الشرائط ، وجب أو استحبّ إكمالها . والظاهر أنّها أداء لا قضاء ، ولا موزعة . رابعها : قضاء ما فات من الفرائض على نحو ما فات ، إن قصراً فقصراً ، وتماماً فتمام . وفي قضاء ما فيه التخيير احتمال لزوم التقصير ، وبقاء التخيير ، والتفصيل بين القضاء في مقام التخيير ، فيثبت له حكمه ، وخلافه في خلافه ، ولعلَّه أقوى . ومنها : أنّ مَن فاتته فريضة من الخمس ، واشتبهت عليه ، وجب عليه صلاة ركعتين ، وثلاث ، وأربع ، وقد مرّ الكلام في مثله . ومنها : أنّ من فاتته صلوات لا يعلم عددها ، وجب عليه القضاء حتّى يظن الوفاء . ومنها : أنّه على أكبر الولد الذكور قضاء ما فاتَ على أبيه عن قصور .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .